التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- سند الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لإنفاق اي مبلغ من موازنة البنك يتم تنظيمه من الموظف المختص على النموذج المقرر آلياً على ان يتضمن التفاصيل والبيانات والايضاحات الكافية ، ويشترط في جميع الاحوال ان يكون سند الصرف معززا بالوثائق والشهادات المؤيدة كالمطالبات او أوامر الشراء والعقود وسندات الادخال والتسلم وغيرها0 ب?- يوقع الموظفون الذين قاموا بتنظيم سند الصرف ورئيس القسم ، إقرارا بصحته مع مرفقاته من جميع النواحي المالية والمحاسبية والقانونية ويوقع من المفوضين بالتوقيع وفق احكام المادة (20) من هذا النظام 0 ج- تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني بالقبض مقابل توقيعه على السند وعلى اي وثيقة اخرى ملحقة به يتوجب التوقيع عليها بمقتضى الاصول المالية ، ويختم السند مع الوثائق والبيانات الاخرى المرفقة به بخاتم خاص يتضمن تاريخ الدفع وكلمة مدفوع0 د- يجوز دفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق على انه يجوز دفع المبالغ التي لا يزيد مقدارها على مئتي دينار نقداً 0

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية