التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- يتم قبض اي مبلغ لحساب البنك بموجب مستند ( قسيمة ايداع ) ينظمه الموظف على النموذج المعتمد آليا ويشترط ان يتضمن المستند الايضاحات ورقم الحساب الذي تم الايداع فيه مرقما حسب تواريخ القبض 0 ب-1- يعتبر امين الصندوق ، او الموظف المكلف ، مسؤولاً عن اي زيادة او نقص في الصندوق 0 2-تقيد اي زيادة في الصندوق ، ان وجدت ، امانات على ان يتم تسويتها لاحقاً بقرار من المدير العام 0 3-يستوفى اي نقص في الصندوق ، ان وجد ، من امين الصندوق وفق ما يراه المدير العام مناسباً0

الإحالة

المادة 22 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية