التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- للمدير العام الموافقة على منح سلف مالية للاغراض التالية :- 1-سلفة نفقات نثرية دائمة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار للمركز و(200) ومائتي دينار لكل فرع لدفع اثمان خدمات او شراء لوازم متكررة ومختلفة لمصلحة البنك وتجري عليها المحاسبة من وقت لآخر بتقديم مستندات المبالغ التي انفقت من اصل السلفة الى الدائرة المعنية لاستبداله بسلفة تعادل قيمة تلك المدفوعات 0 2-سلفة نفقات مؤقتة لا تتجاوز (1000) الف دينار للسلفة الواحدة تكون لمدة محددة ولشراء لوازم معينة 0 3-سلفة خاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لإتفاقية أو عقد مبرم أصوليا 0 ب?-على حامل السلفة المالية مراعاة الانظمة والتعليمات المالية المعمول بها في البنك وان يمسك سجلا تسجل فيه القيود المتعلقة بالسلفة 0 ج- للمدير العام ان يوافق على منح سلف مالية للأغراض التالية ووفقا لنظام الانتقال والسفر المعمول به :- 1-سلف سفر وإقامة للموظف المكلف بمهمة رسمية على ان تسدد حال انتهاء المهمة 0 2-سلفة بعثة دراسية او دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحق الموظف من رواتب وعلاوات ومخصصات ، على ان تسدد السلفة من الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموظف وبالطريقة التي يقررها المدير العام 0

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية