التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 9 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5141، ص 548
نُشر
16 شباط 2012
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 548)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور ساري

رقم 9 لسنة 2012 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5141، ص 548، نُشر في 16 شباط 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي رقم 67 لسنة 2006 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يلغى نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي رقم (67) لسنة 2006 0

المادة 3

ينقل موظفو الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى وزارة التنمية الاجتماعية وتوفق اوضاعهم وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية 0

المادة 4

تعتبر وزارة التنمية الاجتماعية الخلف القانوني والواقعي للهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي 0

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام الهيئة التنسيقيةللتكافل الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية