التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2209
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220916 كانون الأول 1965

المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات التالية :- 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2- محافظة القدس ومركزها مدينة القدس 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس 5- محافظة الخليل ومركزها مدينة الخليل 6- محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 7- محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك 8- محافظة معان ومركزها مدينة معان

الإحالة

المادة 2 من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية