التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2209
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 220916 كانون الأول 1965

الجدول رقم (5) محافظة الخليل 1- أ- محافظة الخليل، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الخليل 2- ادنا 3- بني نعيم 4- بيت امر 5- بيت اولا 6- بيت كاحل وجمرورة 7- ترقوميا 8- تفوح 9- الجبعة 10- حلحول 11- خاراس 12- خربة ام برج ( تتبع اداريا لقرية ترقوميا ) 13- الريحية 14- سعير 15- السموع 16- الشيوخ 17- صوريف 18- الظاهرية 19- نوبا 20 - يطا 21- الوحدات العشائرية 1- عرب الرماضين أ- بني غياض ب- فريجات 2- عرب الجهالين أ- الدواهيك ب- السلامات 3- عرب الصرايعه أ- الفقرا ب- الهذالين 4- عرب الكعابنه أ- الزويدين ب- الفراجات ب- ناحية دورا، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- دورا 2- دير سامت 3- السميا والمورق 4- الكوم وحمصة وسويا 5- سكة 6- كرمة 7- البرج 8- بيت الروش التحتا 9- بيت الروش الفوقا 10- دير العسل الفوقا 11- دير العسل التحتا 12- المجد 13- بيت مرسم 14- بيت عوا الجدول رقم (6) محافظة البلقاء 1- محافظة البلقاء ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- السلط 16- علان 2- الرمان 17- سيجان 3- سوميا 18- بيوضه 4- السليحي 19- الصبيحي 5- موبص 20- ميسرا 6- ابو حامد 21- الفحيص 7- ابو نصير 22- ماحص 8- صافوط 23- عيرا 9- عين الباشا 24- يرقة 10- الرميمين 25- حمرة عيرا ويرقة 11- ام الدنانير 26- دير علا - غور ابي عبيدة 12- جلعد 27- الطوال - غور ابي عبيدة 13- ام العمد 28- غور داميا والشقاق 14- ام جوزة 29- بدران 15- دعم 30- الروضة منسف ابو زيد سابقا ب- قضاء الشونة الجنوبية، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية : - 1- الشونة 5- غور الكفرين 2- غور الكتار 6- غور الرامة 3- غور الكبد والكرامة 7- سويمة 4- غور نمرين الجدول رقم (7) محافظة الكرك 1- أ- محافظة الكرك، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية : - 1- الكرك 19- ام الدجاج 2- وادي بن حماد 20- جوزا 3- بتير 21- العميان 4- راكين 22- كمنة 5- اللجون 23- الغوير 6- كثربا 24- رجم علندا 7- سمرا 25- المنطرة 26- بقيع الاغوات 8- الافرنج 27- العباسية 9- عزرا 28- زحوم 10- عينون 11- عي 29- مجرا 12- ادر 30- المشيرفة 13- الثنية 31- المنشية 14- مدين 32- بذان 15- محنا 33- سكا 16- مرود 34- بني عطية (وحدة عشائرية) 17- القطرانه 35- الحجايا (وحدة عشائرية) 18- موميا 36- الروضة (ام حبلة والمحرقات سابقا) ب- ناحية المزار ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- المزار 9- ام زباير 2- العراق 10- الحسينية (رجم الصخرى سابقا) 3- حجرا 11- ذات راس 4- العمقة 12- العينا 5- دليقة 13- محي 6- سول 14- الهاشمية الجنوبية ( الدويخلة سابقا) 7- مؤته 15- مجرا 8- ام حماط 16- الطيبة (خنزيرة سابقا) ج- ناحية الاغوار الجنوبية، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية : 1- غور الصافي 5- غور النميرة 2- غور ذراع 6- غور المزرعة والحديثة 3- خراب غور عسال والمزرعة 7-غور فيفة 4- غور عسال 8- غور خنزير د- ناحية القصر، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- وترتبط ادارياً بمحافظة الكرك :- 1- القصر 9- الياروت 2- الربة 10- اريحا 3- السماكية 11- ابو ترابه 4- الحمود 12- دمنه 5- الجديدة 13- مسعر 6- فقوع 14- جدعة الجيايدة 7- امرع 15- جدعة الجبور 8- صرفة هـ- قضاء الطفيلة، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الطفيلة 10- شيضم 2- عيمة 11- النمتة 3- صنفحة 12- ارويم 4- العالية 13- اضباعة 5- السلع 14- رحاب 6- المطعن 15- عفرة 7- عابور 16- بربيطة 8- المعيص 17- الجرف 9- عايل 18- الحسا و- ناحية بصيرا، وتتألف من القرى والعشائر التالية : 1- بصيرا 4- غرندل 2- الرشادية 5- بير العطاعطة 3- ضانا 6- العين البيضاء الجدول رقم (8) محافظة معان 1-أ- محافظة معان ، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية : 1- معان 7- النقب 2- الجفر 8- الجربا 3- رم 9- اذرح 4- باير 10- الصدقة 5- المدوره 11- وهيدة 6- غرندل 12- اراضي الشراه الجنوبية ب- ناحية الشوبك، وتتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- الشوبك 8- شماخ 2- نجل 9- الجنينة 3- الجاية 10- بئر حداد 4- ابو مخطوب 11- جديرا 5- المقارعيه 12- مقدس وام صوانه 6- الخريبة 13- الرميلات 7- الجهير 14- الفجيج ج- ناحية وادي موسى، وتتألف من القرى والعشائر التالية :- 1- وادي موسى 7- جلواخ 2- الطيبة 8- بسطة 3- الحي 9- ايل 4- خربة السلامين 10- الرواجف 5- النوافلة 11- الفردخ 6- الفلاحات 12- دلاغة والرسيس 2- لواء العقبة ، ويتألف من المدن والقرى التالية :- 1- مدينة العقبة 2- القويرة ومايتبعها من العشائر الرحل

الإحالة

المادة 6 من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 125 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية