الجريدة الرسميةالعدد 5140ص 5078 شباط 2012
المادة (11) :
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية
الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف
المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :
1-لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة
الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .
2-لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل
اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه .