التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5140، ص 507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5140ص 5078 شباط 2012

المادة (6) : أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .

الإحالة

المادة 6 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5140، ص 507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية