الجريدة الرسميةالعدد 5140ص 5078 شباط 2012
المادة (7) :
لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان
الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5140ص 5078 شباط 2012
الإحالة
المادة 7 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5140، ص 507)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.