التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5140، ص 507
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5140ص 5078 شباط 2012

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات .

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزرارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2011/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 6 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5140، ص 507)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية