التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3667
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 366717 أيلول 2000

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة على النحو التالي:- أ - المدير العام0 ب- مساعد المدير العام0 ج- المديريات التالية:- 1-مديرية الاجراءات والتنفيذ0 2- مديرية تدقيق الضريبة0 3- مديرية التخطيط والتطوير0 4- مديرية الشؤون الاداريةوالمالية0 د- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي0 هــ- مراكز الرقابة الضريبية0

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الضريبة العامة على المبيعات / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 44 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية