نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 27 لسنة 2000
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4450، ص 3198
- نُشر
- 16 آب 2000
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 27 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3198)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية غير ساري
رقم 27 لسنة 2000 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4450، ص 3198، نُشر في 16 آب 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم النظامية
رقم 26 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة صلح في لواء الطيبة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطيبة.
المادة 3
تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة لواء الطيبة والمدن والقرى التابعة له وفقاً لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المادة 4
يلغى تطبيق أي نص او حكم في أي نظام اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة صلح في لواء الطيبة / صادر بمقتضى المادتين (3) و (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.