التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2703، ص 1331
نُشر
1 حزيران 1977
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1331)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات غير ساري

رقم 32 لسنة 1977 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1331، نُشر في 1 حزيران 1977

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الموحدة و العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص لموظفي البلديات لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناة الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الشوؤن البلدية والقروية بالنسبة لموظفي البلديات وامين العاصمة بالنسبة لموظفي امانة العاصمة. البلدية: امانة العاصمة وامانة القدس واية …

المادة 3

باستثناء ما نص عليه في هذا النظام ، تطبق على موظفي البلديات احكام( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين) رقم (2 ) لسنة 1977 و(نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم( 3) لسنة 1977 واي نظام اخر يعدلهما او يحل محلها.

المادة 4

تشكل لجنة العلاوات بقرار من الوزير برئاسة الوكيل وعضوية اثنين من كبار موظفي البلدية.

المادة 5

أ - تحدد علاوة الاختصاص المنصوص عليها في ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين ) رقم( 2) لسنة 1977 بقرار من المجلس بناء على نتسيب اللجنة. ب- تحدد العلاوة الموحدة المنصوص علهيا في( نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم (3) …

المادة 6

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى احكام (نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة للموظفين) رقم( 2) لسنة 1977 و( نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم (3) لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية