نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2703، ص 1331
- نُشر
- 1 حزيران 1977
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. رقم 32 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1331)
حياة القانون
نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات غير ساري
رقم 32 لسنة 1977 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2703، ص 1331، نُشر في 1 حزيران 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناة الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير الشوؤن البلدية والقروية بالنسبة لموظفي البلديات وامين العاصمة بالنسبة لموظفي امانة العاصمة. البلدية: امانة العاصمة وامانة القدس واية …
المادة 3
باستثناء ما نص عليه في هذا النظام ، تطبق على موظفي البلديات احكام( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين) رقم (2 ) لسنة 1977 و(نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم( 3) لسنة 1977 واي نظام اخر يعدلهما او يحل محلها.
المادة 4
المادة 5
أ - تحدد علاوة الاختصاص المنصوص عليها في ( نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين ) رقم( 2) لسنة 1977 بقرار من المجلس بناء على نتسيب اللجنة. ب- تحدد العلاوة الموحدة المنصوص علهيا في( نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم (3) …
المادة 6
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بمقتضى احكام (نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة للموظفين) رقم( 2) لسنة 1977 و( نظام العلاوات الموحدة للموظفين) رقم (3) لسنة 1977.
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية و علاوات الاختصاص لموظفي البلديات / صادر بمقتضى المادة (2/43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.