التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998

المادة20- أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:- 1- الزوج والزوجة 2- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة. 3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي لا مورد لهن. 4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لاي منهم مصدر رزق او معيل اخر. ب- اذا توفي الممرض عن زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة. ج- اذا تغير حال اي من المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن لم يكن من المعالين يعاد تقسيم الراتب لجميع المستفيدين.

الإحالة

المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية