التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع اعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:- أ- لا يجوز لعضو النقابة الذي اكمل الخامسة والخمسين سنة من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد ، الا انه يبقى ملزما بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق احكام هذا النظام. ب- يحق لمن بلغ الخامسة والأربعين سنة من عمره الإشتراك في الصندوق ، واذا رغب عن ذلك يبقى ملزماً بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية