التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998

يحسب الراتب التقاعدي وفقا للاسس التالية:- أ- الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة فاكثر (150) دينار. ب- الراتب التقاعدي للمشترك الذي تقل مدة ممارسته للمهنة الخاضعة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو حاصل على ضرب الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في عدد اشهر مدة الممارسة الخاضعة للتقاعد على (360).

الإحالة

المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية