الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998
المادة20-
أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم
الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:-
1- الزوج والزوجة
2- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي لا مورد لهن.
4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لاي منهم مصدر رزق او معيل اخر.
ب- اذا توفي الممرض عن زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة.
ج- اذا تغير حال اي من المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن لم يكن من المعالين يعاد تقسيم الراتب لجميع المستفيدين.