التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4307، ص 4172
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4307ص 417217 تشرين الأول 1998

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- عائدات التقاعد التي يدفعها المشترك شهريا وذلك على الوجه التالي:- 1- ستة دنانير خلال الخمس سنوات الاولى من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 2- ثمانية دنانير خلال الخمس سنوات الثانية من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 3- عشرة دنانير خلال الخمس سنوات الثالثة من ممارسة المهنة الخاضعة للتقاعد. 4- اثنا عشر دنانيراً خلال السنوات التالية للخدمة الخاضعة للتقاعد. ب- عائدات الضمان الاجتماعي التي يدفعها المشترك شهريا ومقدارها ديناران. ج- المبالغ المتأتية عن التأخر في دفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. د- ريع استثمار اموال الصندوق. هـ- الهبات والاعانات او اي واردات اخرى للصندوق يوافق المجلس على قبولها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 86 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4307، ص 4172)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية