الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
المادة 16 - يجوز لرئيس الوزراء بناء على توصية رئيس الدائرة ان يصرح لأي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية
ويدفع لمثل هذا الموظف مبلغ من الاجور يعيته وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء من حين الى آخر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب
الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
الإحالة
المادة 16 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.