التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · بدء العمل بالنظام والتعاريف

المادة 2من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

يكون للكلمات والعبارات التالية معانيهاالمبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة "مقاطعة" المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته العام. ب- وتعني عبارة "اعضاء اسرة الموظف" زوجة الموظف واولاده القاصرين فقط الا انه يجوز اعتبار من يلي افراد اسرة الموظف شرط ان يثبت ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه. النالدان والجد والجدة والاخوات والبنات والاحفاد والحفيدات وكذلك الاخوة القاصرون ج- وتعني كلمة "الموظف" الموظف في الحكومة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية