الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
يكون للكلمات والعبارات التالية معانيهاالمبينة بجانبها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
أ- تعني كلمة "مقاطعة" المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته
العام.
ب- وتعني عبارة "اعضاء اسرة الموظف" زوجة الموظف واولاده القاصرين فقط الا انه يجوز اعتبار من يلي افراد اسرة الموظف
شرط ان يثبت ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه.
النالدان والجد والجدة والاخوات والبنات والاحفاد والحفيدات وكذلك الاخوة القاصرون
ج- وتعني كلمة "الموظف" الموظف في الحكومة.