التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · مياومة موظفي الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية

المادة 25من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

أ- يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية داخل نطاق مقاطعاتهم ولم يكن من وظائفهم الاساسية التجول داخل نطاق المقاطعة ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في الفقرة (أ) المادة 13 من هذا النظام. ب- لا يحق للموظفين غير المصنفين الذين يسافرون بأعمال رسمية ضمن مقاطعاتهم ان يستوفوا مياومات ما لم يكن لهم الحق بذلك بمقتضى نظام او تعليمات خاصة.

الإحالة

المادة 25 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية