التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · نقل الموظفين

المادة 9من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:- 1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة. 2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته. 3- يحق للموظف من الاصناف الاخرى ان يستأجر مقعداً له ولكل فرد من اعضاء اسرته له حق النقل في سيارة غير انه يجوز لوزير دائرتة في الاحوال الخاصةان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد ويجب علىالموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصةان يستعملها عند نقلة. ب-عندما تنقل امتعة الموظف في سيارات الشحن يحق للموظف ان يستخدم النسبة التالية من السيارات:- صنف الموظف عدد السيارات حمولتها طن طن الاول والثاني 2 3 الثالث 1 4 الرابع والخامس 1 3 السادس 1 1

الإحالة

المادة 9 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية