الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:-
1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستعمل او يستأجر سيارة ركوب كاملة.
2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستعمل او يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته.
3- يحق للموظف من الاصناف الاخرى ان يستأجر مقعداً له ولكل فرد من اعضاء اسرته له حق النقل في سيارة غير انه يجوز
لوزير دائرتة في الاحوال الخاصةان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد ويجب علىالموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصةان
يستعملها عند نقلة.
ب-عندما تنقل امتعة الموظف في سيارات الشحن يحق للموظف ان يستخدم النسبة التالية من السيارات:-
صنف الموظف عدد السيارات حمولتها
طن طن
الاول والثاني 2 3
الثالث 1 4
الرابع والخامس 1 3
السادس 1 1