الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
عندما يكون الموظف المذكور مجازاً مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر يتقاضى ثلاثة ارباع الاجرة المقطوعة ، اما اذا تجاوزت
اجازته هذه المدة فيتقاضى ثلاثة اثمانها عن جميع مدة اجازته ولا يسقط شيء ما من الاجرة المقطوعة عن الاجازة التي تكن
اقل من سبعة ايام ، وعندما يستعمل الموظف المجاز سيارته اثناء مدة اجازته فلا يدفع له شيء من الاجرة المقطوعة خلال
تلك الاجازة وفي جميع هذه الاحوال تدفع الاجرة المقطوعة عندما يشهد الموظف خطياً بأنه احتفظ فعلا بسيارته فلم يعدها
او يؤجرها احدا خلال المدة التي يطالب باجرتها.