التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية

المادة 19من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

الفصل الخامس نقل الموظفين الاخرين المسافرين بواجبات رسمية تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر باعمال رسمية بأنسب الوسائط شرط ان تزيد المسافة التي يقطعها ذهاباً واياباًعلى ثلاثة كيلومترات (اما في العاصمة فيصرف النظر عن هذا التحديد اذا شهد وزير دائرته علىان استعمال السيارة كان ضرورياً). يجري الانتقال اما بالقطار او بالسيارة او بواسطة الدواب او ببعض هذة الوسائط او كلها معاً وفي حالة وقوع تردد في اي الوسائط يجب ان تستعمل تحال القضيةعلى وزير المالية لاعطاء قراره بشأنها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية