التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تطبيق النظام علىالجيش العربي

المادة 28من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

الفصل السابع تطبيق النظام علىالجيش العربي يطبق هذا النظام على ضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة ما يلي:- أ- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعاتهم واقضيتهم كما هي معينة من قبل قائد الجيش العربي. ب- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده الذين يؤمون عمان للتدريب والذين ينزلون في منازل الحكومة ان يستوفوا مياومات. ج- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي وافراده الذين ينقلون من مقاطعة الى اخرى كجزء من احدى القطع او السرايا ان يستوفوا مياومة الا اذا قرر قائد الجيش العربي عكس ذلك مراعياً في ذلك ظروف القضية الخاصة. د- يقوم قائد الجيش العربي مقام رئيس الوزراء في استعمال المذكورة في الفقرة (ج) للمادة 23 من هذا النظام بشأن تمديد المدد التي يجوز خلالها تأدية المياومات فيما يتعلق بالضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدمية الملكيين. وكذلك يقوم مقام الوزير في الصلاحيات المخولة له في المادتين 9 و 19 من هذا النظام. هـ- يعين قائد الجيش العربي بموافقة وزير المالية تعريفة بدلات علف الدواب التي يقضي الواجب بان يقتنيها ضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدموه الملكيون على ان لا تزيد هذه التعريفة في اي وقت على التعريفة المعمول بها بمقتضى احكام المادة (16) من هذا النظام. و- لا يحق لضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين الذين يتقاضون بدل علف راحلة استيفاء اجور الانتقال بالسيارة داخل مقاطعاتهم الا اذا وافق قائد الجيش العربي على هذا الانتقال اما بصورة عامة او بأية حالة خاصة. ز- يجوز لقائد الجيش العربي ان يعين بموجب تعليمات يصدرها اجور انتقال وسفر ضباط وصف ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين بمعدل ادنى من معدل الاجور المعينة لانتقال الموظفين بموجب هذا النظام. ح- عندما يكون

الإحالة

المادة 28 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية