التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مواد عامة والغاءات

المادة 32من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

تلغىجميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بالانتقال والسفر فيما يختص بالانتقال والسفر الذي يقع بعد نفاذ هذا النظام الا انه يبقى العمل سارياً بتعريفة اقتناء او استئجار سيارات الركوب والشحن والدواب او بدلات العلف المعينة بمقتضى اي نظام الغي بهذه الصورة وتعتبر هذه التعريفة كأنها صادرة بموجب هذا النظام الى ان تستبدل باخرى تحل محلها بمقتضى هذا النظام.

الإحالة

المادة 32 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية