التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الموظفون المعينون مجدداً وانهاء مدد دخدماتهم

المادة 6من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744، ص 223
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942

أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم علىالتقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنةالطبية انه أصبح بسبب ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف عاجزا عن القيام بواجباته فتؤدى اليه نفقات النقل المختصة به وباسرته بالصورة التي تؤدى فيها نفقات الموظف الذي يعين لأول مرة على ان لا تتجاوز هذه النفقات نفقات النقل التي اديت اليه عند تعيينه للمرة الاولى. ب- اذا توفي الموظف يعطى اعضاء اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة اشخاص نفقات نقلهم الى المكان الذي تختاره العائلة بشرط ان لا تزيد هذه النفقات على نفقة اعادة افراد هذه العائلة الى المكان الذي نقل منه الموظف عند تعيينه للمرة الاولى. يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان لا يتجاوز الاعتبارات الواردة في هذه الفقرة بزيادة عدد افراد الاسرة الى الحد الذي يراه مناسباً. ج- يجوز لمجلس الوزراء ان يصرح بتأدية نفقات نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسباً.

الإحالة

المادة 6 من نظام الانتقال والسفر رقم 850 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية