الجريدة الرسميةالعدد 744ص 22316 تموز 1942
أ- لا يحق للموظفين ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم علىالتقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا وقعت الاستقالة
او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او لضعف نشأ عن قيامه بواجباته وشهدت اللجنةالطبية انه أصبح بسبب
ذلك الاعتلال في صحته او ذلك الضعف عاجزا عن القيام بواجباته فتؤدى اليه نفقات النقل المختصة به وباسرته بالصورة التي
تؤدى فيها نفقات الموظف الذي يعين لأول مرة على ان لا تتجاوز هذه النفقات نفقات النقل التي اديت اليه عند تعيينه للمرة
الاولى.
ب- اذا توفي الموظف يعطى اعضاء اسرته الذين كانوا يقيمون معه عند وفاته على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة اشخاص نفقات
نقلهم الى المكان الذي تختاره العائلة بشرط ان لا تزيد هذه النفقات على نفقة اعادة افراد هذه العائلة الى المكان الذي
نقل منه الموظف عند تعيينه للمرة الاولى.
يجوز لمجلس الوزراء في حالات خاصة ان لا يتجاوز الاعتبارات الواردة في هذه الفقرة بزيادة عدد افراد الاسرة الى الحد
الذي يراه مناسباً.
ج- يجوز لمجلس الوزراء ان يصرح بتأدية نفقات نقل جثمان الموظف من المكان الذي توفي فيه الى المكان الذي يراه مناسباً.