نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق لسنة 1956 رقم 817 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 2257
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام النقل على الطرق لسنة 1956 رقم 817 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 2257)
حياة القانون
نظام النقل على الطرق لسنة 1956 غير ساري
رقم 817 لسنة 1956 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 2257، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون النقل على الطرق
رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص لكافة الركاب من رجال الجيش العربي بالاردن والحرس الوطني والامن
العام بنسبة 30 % ما داموا يرتدون ملابسهم الرسمية
المادة 3
المادة 3- تستعمل السيارات بجميع انواعها النور المخفض (دم) فقط ليلاً داخل حدود المدن ولا يجوز استعمال الضوء الفاتح.
المادة 4
المادة 4- يعاقب كل من يخالف هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون النقل على الطرق الفلسطيني.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق لسنة 1956.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.