التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1844، ص 752
نُشر
5 حزيران 1965
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 752)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني غير ساري

رقم 57 لسنة 1965 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 752، نُشر في 5 حزيران 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1 /1 /1965.

المادة 2

المادة 2- يمنع كل عضو من اعضاء المحاكم المعينة من قبل مجلس الوزراء بموجب المادة (93) فقرة (1) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 عشرة دنانير عن كل قضية.

اسأل مساعدك عن نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية