نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1965
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1844، ص 752
- نُشر
- 5 حزيران 1965
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 رقم 57 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 752)
حياة القانون
نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني غير ساري
رقم 57 لسنة 1965 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1844، ص 752، نُشر في 5 حزيران 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون العمل المؤقت
رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ 1 /1 /1965.
المادة 2
المادة 2- يمنع كل عضو من اعضاء المحاكم المعينة من قبل مجلس الوزراء بموجب المادة (93) فقرة (1) من قانون العمل رقم
21 لسنة 1960 عشرة دنانير عن كل قضية.
اسأل مساعدك عن نظام مكافأة اعضاء المحاكم الصناعية / صادر بالاستناد الى المادة 93 /4 من قانون العمل الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.