التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. اللجنة:لجنة المراقبة المشكلة بموجب احكام المادة (14) من القانون. المدير العام:مدير عام المؤسسة. المدير المعني:المدير المسؤول عن أي امور مالية في المؤسسة. المدير المالي:مدير الدائرة المالية في المؤسسة. الموظف المالي :أي موظف مخول بتسلم الاموال العامة او حفظها او انفاقها او مراقبتها وكل موظف يقوم بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او اعتمادها او اجازتها او قيدها او ترحيلهـا للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لها. امين الصندوق:الموظف المالي المخول بقبض أي اموال وصرفها وايداعها لدى البنوك والصناديق بموجب مستندات معززة لذلك. السنة المالية:هي المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. الميزانيـــة العامة (المركز المالي):البيان المالي الذي يشمل الموجودات والمطلوبات بتاريخ معين. البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للمؤسسة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل قوائم الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانيات واظهار الفائض العام لتلك السنة. الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية. الايرادات:الاشتراكات والمبالغ الاضافية والعوائد والغرامات والفوائد وبدل الخدمات والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للمؤسسة. النفقات:أي التزام مالي على المؤسسة لصالح الغير ينشأ وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات السارية. السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة بالموازنة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات على المؤسسة او أي التزامات ناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة. الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية