التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

الامانات المادة24- أ- تقسم الامانات الى ما يلي:- 1-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او الاتفاقيات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة. 2-امانات اخرى: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن المؤسسة وغير مقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها. ب- اذا لم تتم المطالبة المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها امانات تحول لحسابات الايرادات على انه يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية