التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005

الكفـالات المادة25- يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير ما يلي:- أ- ان تكون صادرة عن بنك محلي. ب-ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط. ج- ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يصدر عن المؤسسة قرار يقضي بغير ذلك. د- ان تتم صياغتها وفق متطلبات المؤسسة. هـ- ان يكون مقدارها كافيا لتغطية المبلغ المكفول او حسب ما يرد في الاتفاقيات والعقود.

الإحالة

المادة 25 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 75 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية