الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 500730 تشرين الثاني 2005
أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي الحق بالمؤسسة خسارة معينة ،
ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين في المؤسسة مقدار الخسارة وطريقة تحصيلها والاجراءات الواجب اتخاذها
بحق هذا الموظف.
ب- اذا تعذر تحديد المسؤول عن الخطأ او الاهمال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيتم شطب النقص او الخسارة
وفقا لما يلي:-
1-اذا لم يتجاوز مقدار الخسارة (2000) الفي دينار بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين.
2-اذا تجاوز مقدار الخسارة (2000) الفي دينار بقرار من اللجنة ، بناء على تنسيب من المدير العام.