الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين كان قد قدم للمؤسسة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ-مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة ايرادا لحساب المؤسسة.
ب-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر.
د-مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالمؤسسة.
هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.