التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفقا للشروط والاجراءات التالية:- أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في اتلافها. ب-تفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير الى المدير العام للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف اذا كانت القيمة التقديرية للمواد المطلوب اتلافها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية