الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2-اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام في حالة موافقة المجلس على شراء اللوازم من خارج المملكة ، ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في أي من الحالتين المنصوص عليها في البندين (1 ) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة موافقة الجهة صاحبة الصلاحية في الشراء على ذلك وفقا لاحكام هذا النظام.