الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- تعتمد المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض واي عملية شراء عن طريق اعتماد سوق الكتروني للمشتريات المعتمدة للمؤسسة ، على ان يوفر هذا السوق جميع الوسائل والميزات التي تتفق وتعليمات المشتريات المعتمدة ، ويوفر الامان والسرية اللازمة بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية ، وتكون جميع المخاطبات والمراسـلات بهذا الشأن معتمدة بالاضافة الى اعتماد الاحالة بواسطة هذا السوق.
ج- يلتـزم المناقصـون والمتعهدون بتقديم كفالة الدخول في العطاءات بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضهم وكفالة حسن التنفيذ والصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الاجمالية للوازم.