التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005

أ- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم او عدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المدير العام. ب- تعتمد المعاملات التي تنفذ بوسائل الكترونية في طرح العطاءات والمناقصات واستدراج العروض واي عملية شراء عن طريق اعتماد سوق الكتروني للمشتريات المعتمدة للمؤسسة ، على ان يوفر هذا السوق جميع الوسائل والميزات التي تتفق وتعليمات المشتريات المعتمدة ، ويوفر الامان والسرية اللازمة بما في ذلك صناديق العطاءات الالكترونية ، وتكون جميع المخاطبات والمراسـلات بهذا الشأن معتمدة بالاضافة الى اعتماد الاحالة بواسطة هذا السوق. ج- يلتـزم المناقصـون والمتعهدون بتقديم كفالة الدخول في العطاءات بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة اللوازم الواردة في عرضهم وكفالة حسن التنفيذ والصيانة بنسبة لا تقل عن (10%) من القيمة الاجمالية للوازم.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية