التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين كان قد قدم للمؤسسة لوازم او قام بأداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ-مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة ايرادا لحساب المؤسسة. ب-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة بالسعر. د-مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالمؤسسة. هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات المؤسسة للمدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية