التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4732، ص 5021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005

بيع اللوازم واتلافها وشطبها المادة30- يتم بيع اللوازم بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة موظفين في أي من الحالات التالية:- أ-اذا كانت فائضة عن الحاجة. ب-اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ج-اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجا.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4732، ص 5021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية