الجريدة الرسميةالعدد 4732ص 502130 تشرين الثاني 2005
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفقا للشروط والاجراءات التالية:-
أ-تنظم الدائرة قائمة باللوازم المطلوب اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية
والتقديرية الحالية ووصفاً لحالتها والسبب في اتلافها.
ب-تفحص اللجنة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة
بالاتلاف ، وتنظم تقريراً بشأنها تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه قد تعذر بيعها ، ويرفع التقرير
الى المدير العام للحصول على موافقته المسبقة على الاتلاف اذا كانت القيمة التقديرية للمواد المطلوب اتلافها لا
تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ، وبموافقة الرئيس اذا زادت على ذلك.