نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 78 لسنة 2005
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4733، ص 5203
- نُشر
- 15 كانون الأول 2005
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001 رقم 78 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5203)
حياة القانون
نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات ساري
رقم 78 لسنة 2005 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4733، ص 5203، نُشر في 15 كانون الأول 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يسمـى هــــذا النظـــام ( نظام انـشـــاء محكمــــة بلديـــة دير ابي سعيـــد الجديــــدة لسنــــــة 2005 ) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تنشأ محكمة بلدية في بلدية دير ابي سعيد الجديدة ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية
0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة بلدة دير ابي سعيد الجديدة والقرى والعشائر التابعة لها وفقا
لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0
المادة 4
يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
اسأل مساعدك عن نظام انشاء محكمة بلدية دير ابي سعيد الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.