الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
المادة 15-
الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق
1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى أصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه بأن ينشئوا على حدود
تلك الاراضي اسواراً او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الأسيجة أوالاسوار ، والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها
أو أن يغرسوا أو يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات واقامة أو إزالة العوائق الاخرى التي تحجب خط البناء بين النظر
بين خط الطريق.
2- يترتب على أي مالك تبلغ أمراً بمقتضى هذه المادة ان ينشىء السور أو السياج الذي كلف بانشائه خلال المدة المقررة
في ذلك الامر أو أن يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة
المعينة في الأمر ، فاذا تخلف المالك عن مراعاة متطلبات الامر خلال المدة المضروبة فيه ، يجوز للجنة المحلية ان تتخذ
التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك.