التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 21من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

الفصل السادس تقسيم المدينة الى مناطق المادة 21- استعمال الأراضي والأبنية لا يجوز استعمال أية أرض أو بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على أي وجه لا يتفق مع الوجوه المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الأرض أو البناية ويشترط في ذلك ما يلي: أ- اذا كانت أية أرض أو بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة فتبقى تلك الأرض أو البناية مستعملة على ذلك الوجه الى أن يقع تغيير في أشغال أو ملكية تلك الأرض أو النباية او الى حين انقضاء مدة الحد الأعلى للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون. ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تجيز أستعمال أية أرض أو بناية على أي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعاً ذلك للشروط (اذا وجدت) التي تستصوب فرضها آخذة بعين الاعتبار صفة الجوار الذي تقع فيه الأرض أو البناية المنصوص عليها في هذا المشروع. ج- يجوز أن ينص أي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم على جعل أية أرض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية أو ساحة عمومية أو أرضاً للتنزه.

الإحالة

المادة 21 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية