التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 33من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 33- الطوابق الأرضية السفلية 1- يجوز انشاء طابق ارضي سفلي ، في المواقع التي ترى اللجنة المحلية ان انحدارها يمكن من انشاء طابق كهذا ، غير ان الحد الأعلى لمساحة هذا الطابق لا يجوز أن تتجاوز المساحة المذكورة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة. 2- يجوز استعمال الغرف الكائنة في الطوابق الأرضية السفلية أو التي تؤلف قسماً منها للسكن، اذا كانت مطابقة لكافة طلبات الصحة العامة ، لا دون ذلك.

الإحالة

المادة 33 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية