التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · أحكام عامة

المادة 4من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

علاقة النظام بالمشاريع التفصيلية ومشاريع التقسيم المعمول بها تبقى جميع المشاريع التفصيلية وجميع مشاريع التقسيم التي نفذت قبل بدء العمل بهذا النظام معمولاً بها بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا النظام باستثناء أحكام هذا النظام المتعلقة بالحد الأدنى لمساحة الفناء الواجب تركها في عرصات البناء ، فانها لا تنطبق على قطع الأراضي التي تنطبق عليها مشاريع التقسم المذكورة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية