الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
الارتداد
لا يجوز اقامة دار في أية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الأول من جدول المناطق إلا اذا توفر فيها الحد
الادنى للارتداد المقرر في الحقل الثامن من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا كان قسم من اية دار تقع في منقطة تجارية او صناعية يبعد أكثر من 12 مترا من خط النباء يجب ان لا يقل الارتداد
الجانبي لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي المقرر للدار.
ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أن حجم وشكل اية عرصة طبق عليها مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل
بهذا المشروع ، يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن
تسمح بذلك التساهل.
ج- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أن قياس وشكل أية بناية قائمة يبرران التساهل في ارتدادات اية اضافة اليها ،
يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذا التساهل بشرط الا يزيد مجموع مساحة أرضية البناية بعد انشاء الاضافة
عن الحد الأعلى للنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.