التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 40من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

الارتداد لا يجوز اقامة دار في أية منطقة من مختلف المناطق المبينة في الحقل الأول من جدول المناطق إلا اذا توفر فيها الحد الادنى للارتداد المقرر في الحقل الثامن من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة ويشترط في ذلك ما يلي: أ- اذا كان قسم من اية دار تقع في منقطة تجارية او صناعية يبعد أكثر من 12 مترا من خط النباء يجب ان لا يقل الارتداد الجانبي لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي المقرر للدار. ب- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أن حجم وشكل اية عرصة طبق عليها مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع ، يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تسمح بذلك التساهل. ج- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أن قياس وشكل أية بناية قائمة يبرران التساهل في ارتدادات اية اضافة اليها ، يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذا التساهل بشرط الا يزيد مجموع مساحة أرضية البناية بعد انشاء الاضافة عن الحد الأعلى للنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.

الإحالة

المادة 40 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية