التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 42من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 42- العرصات الواقعة على مفترق الطرق في العرصات الواقعة على مفترق الطرق المتاخمة لطرق غير متساوية العرض يقرر الحد الأدنى للمسافة من وسط الطريق الى أي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة وكذلك يقرر الحد الأدنى للارتداد الامامي الاولي لاي قسم من الدار المقامة على تلك العرصة وفقاً لاحكام المادتين (1 ) و (2 ) من هذا القسم كما لو أن عرض كل من الطرق المذكورة يساوي عرض أضيق تلك الطرق.

الإحالة

المادة 42 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية