التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 47من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 47- الأبنية غير التامة الانشاء كل بناية سواء تم انشاؤها ضمن الحدود المصرح بها في هذا النظام أم لا ، ينبغي أن تنشأ وتتم على وجه يكون فيه مظهرها الخارجي كأنها تامة الانشاء وأن تكون متفقة مع متطلبات هذا النظام أو أي نظام من الأنظمة المعمول بها من حيث المظهر الخارجي والمواد المستعملة في واجهات الابنية واقامة خزانات الماء والبرابيت المتصل وسلم الدرج ، والبلكونات وكل أمر آخر متعلق بمظهر البناية الخارجي.

الإحالة

المادة 47 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية