التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · صلاحيات خاصة

المادة 66من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

حفظ الرؤية على الرغم مما ورد من الاحكام في هذا النظام فيما يتعلق بارتفاع الابنية ، يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ايضا أن تخفض الارتفاعات المقررة بقصد حفظ نطاق الرؤية من اية طريق او ساحة عمومية او ملعب من ملاعب التسلية او اي اثر تاريخي او موقع اثري ويشترط في ذلك انه حين تخفيض ارتفاع البناية يجوز للجنة المحلية ان تزيد النسبة المئوية للمساحة المسموح بالنباء عليها من تلك القطعة على ان تراعي جميع خطوط البناء والارتدادات المقررة في المشروع ، كما يجوز للجنة المحلية الا ترخص البناء على اي منعطف اذا لم تتوفر في تصميمه الرؤية الكافية للساحات والشوارع المحيطة ، بحسب رأي مهندسها.

الإحالة

المادة 66 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية